الموسوعة الحديثية


- كَتبَ لَهُ كتابًا فيهِ : وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : مسند ثابت
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/112
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17488)، والدارمي (2420) واللفظ لهما، والنسائي (4853) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الاستذكار (8/ 108)
: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي السن خمس من الإبل

مصنف عبد الرزاق (9/ 344 ت الأعظمي)
: 17488 - عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌كتب ‌لهم ‌كتابا ‌فيه، ‌وفي ‌السن ‌خمس ‌من ‌الإبل

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1536)
: 2420 - أخبرنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي ‌السن ‌خمس ‌من ‌الإبل

سنن النسائي (8/ 57)
: 4853 - أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع ‌عمرو ‌بن ‌حزم، فقرئت على أهل اليمن: هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد - وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي ‌السن ‌خمس ‌من ‌الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. خالفه محمد بن بكار بن بلال.