الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : شرح بلوغ المرام لابن عثيمين الصفحة أو الرقم : 5/261
التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل المؤمن ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث