الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ -، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد... وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه، الدّيةُ، وفي اللّسانِ الدّيةُ، وفي الشفتينِ الدّيةُ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ، وفي الصلبِ الدّيةُ، وفي العينينِ الدّيةُ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ. وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : قد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 394
التخريج : أخرجه ابن حبان (6559) واللفظ له، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الذهب والفضة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث