الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

181 - قال: عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الغُلامِ شاتَينِ، وعن الجاريةِ شاةً.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6737
التصنيف الموضوعي: مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

182 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ

183 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

184 - عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ

185 - [حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ]

186 - [حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ]

187 - أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ، وعنِ الجاريةِ شاةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 2578
التصنيف الموضوعي: مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

188 - أَقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتِها . قالتْ: وسَمِعتُه يقولُ: عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، لا يضُرُّكم أذُكرانًا كنَّ أم إناثًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "أقروا الطير على مكناتها"
الراوي : أم كرز | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2835
التصنيف الموضوعي: طب - الطيرة والفأل مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

189 - من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/144
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

190 - لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلكَ فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فإنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمْرٍ.

191 - عن أبي سريحة قال: حَمَلني أَهلي على الجفاءِ وبعدَ ما علمتُ منَ السُّنَّةِ كانَ أَهلُ البيتِ يُضحُّونَ بالشَّاةِ والشَّاتينِ والآنَ يبخِّلُنا جيرانُنا.

192 - سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن العَقِيقِةِ ؟ فقال : لا يُحِبُّ اللهُ عزَّ و جلَّ العقوقَ، مَن أحبَّ أن يَنْسُكَ عن ولدِه، فليَنْسُكْ عنه، عن الغلامِ شاتان مُكافِآتان، و عن الجاريةِ شاةٌ.

193 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها

194 - خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في يَومِ نَحْرٍ، فَقالَ: لا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حتَّى يُصَلِّيَ، قالَ رَجُلٌ: عِندِي عَنَاقُ لَبَنٍ هي خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، قالَ: فَضَحِّ بهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ.

195 - أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [وفي رِوايةٍ]: يَشْتري له شاةً، كأنَّها أُضِحيَّةٌ.

196 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

197 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

198 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

199 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

200 - نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه. والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ، فيتبايعا على ذلك.

201 - عن عُروةَ بنَ أبي الجعدِ البارقيَّ، قالَ : أعطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ دينارًا يَشتري بِهِ أضحيَّةً، أو شاةً فاشترى شاتينِ فباعَ إحداهما بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ فدعا لَهُ بالبرَكَةِ في بيعِهِ فكانَ لوِ اشترى ترابًا لربِحَ فيهِ

202 - دفعَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا لأشتري له شاةً فاشتريتُ لَهُ شاتينِ فبِعتُ إحداهُما بدينارٍ وجئتُ بالشَّاةِ والدِّينارِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرَ لَهُ ما كانَ من أمرِهِ فقالَ بارَكَ اللَّهُ لَكَ في صفقةِ يمينِكَ.

203 - سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن العقيقةِ فقال إنَّ اللهَ لا يحبُّ العُقوقَ وكأنه كره الاسمَ قالوا يا رسولَ اللهِ إنما نسألُك عن أحدِنا يولدُ له قال من أحبَّ منكم أن ينسِكَ عن ولدِه فلْيفعلْ، عن الغلامِ شاتانِ مكافَئتَانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ

204 - أيُصَلِّي أحدُنا في الثَّوبِ؟ قال: أوَكُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ.

205 - سُئِلَ أيُصَلِّي الرجُلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال: أَوَكلُّكم يَجِدُ ثوبَيْن؟
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 8549
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

206 - مَن صَلَّى صَلاتَنا، ووَجَّهَ قِبْلَتَنا، ونَسَكَ نُسُكَنا، فلا يَذْبَحْ حتَّى يُصَلِّيَ، فقالَ خالِي: يا رَسولَ اللهِ، قدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فقالَ: ذاكَ شيءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ، فقالَ: إنَّ عِندِي شاةً خَيْرٌ مِن شاتَيْنِ، قالَ: ضَحِّ بها، فإنَّها خَيْرُ نَسِيكَةٍ.


208 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

209 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

210 - أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعرابيًّا فأكرمه فقال له ائتِنا فأتاه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( وفي روايةٍ نزل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأعرابيٍّ فأكرمه فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تعهَّدْنا ائتِنا فأتاه الأعرابيُّ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ) سَلْ حاجتَكَ فقال : ناقةً برَحلِها وأَعنُزًا يحلِبُها أهلي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَعجزتُم : أن تكونوا مثلَ عجوزِ بني إسرائيلَ....
 

1 - كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ، ويَحْلِبُ شاتَهُ، ويَخْدُمُ نَفْسَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4996 التخريج : أخرجه مطولاً أحمد (26194)، وأبو يعلى (4873)، وابن حبان (5675) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها رقائق وزهد - الكبر والتواضع رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - كان بشرًا من البشرِ؛ يَفْلِي ثوبَه، ويحلبُ شاتَه، ويخدمُ نفسَه

3 - وقالت : كان بشرًا من البشرِ؛ يفلي ثوبَه، ويحلبُ شاتَه، ويخدم نفسَه.

4 - ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعْمَلُ في بَيتِه ؟ قالتْ : كان بَشَرًا مِنَ البَشَرِ؛ يَفْلِي ثَوْبَهُ ويَحْلُبُ شَاتَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم : 420 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (541) بلفظه، وأبو يعلى (4873) وزاد في آخره زيادة.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - حسن شمائله ووفاء عهده صلى الله عليه وسلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

5 - سُئِلَتْ: ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بَيتِه؟ قالَتْ: كان بَشَرًا مِن البَشَرِ؛ يَفْلي ثَوبَه، ويَحلُبُ شاتَه، ويَخدُمُ نَفْسَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26194 التخريج : أخرجه أحمد (26194) واللفظ له، وعبد بن حميد (1480) بنحوه، وأبو يعلى (4873) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي نكاح - عشرة النساء آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - سُئِلَتْ: ما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَعمَلُ في بَيْتِه؟ قالَتْ: كانَ بَشَرًا مِن البَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَه، ويَحلُبُ شاتَه، ويَخدُمُ نفْسَه.
خلاصة حكم المحدث : [ذكره في الصحيح المسند]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 2/476
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي نكاح - عشرة النساء آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج

7 - عن عائشةَ أنَّها سُئِلتْ ما كان عملُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه ؟ قالت: ما كان إلَّا بشَرًا مِن البشَرِ كان يَفْلي ثوبَه ويحلُبُ شاتَه ويخدُمُ نفسَه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5675 التخريج : أخرجه أحمد (26194)، وأبو يعلى الموصلي (4873)، وابن حبان (5675) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم أشربة - ما يحل من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - كان يَخيطُ ثوبَهُ، ويخصِفُ نعلَه، ويعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4937 التخريج : أخرجه أحمد (24903)، وأبو يعلى (4876) واللفظ لهما، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - النعال نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - كانَ يخيطُ ثوبَه، و يخصفُ نعلَه، و يعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 7000 التخريج : أخرجه أحمد (24903)، وأبو يعلى (4876) واللفظ لهما، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبر والتواضع فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - النعال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - ما كان رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم – يعملُ في بيتِه قالت : كان يخيطُ ثوبَه, ويخصفُ نعلَه, ويعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم.

11 - أنَّها سُئِلَتْ ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بيتِه؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه، ويَخصِفُ نَعلَه، ويَعمَلُ ما يَعمَلُ الرِّجالُ في بُيوتِهم.

12 - عن عائشةَ أنَّها سُئِلت: ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعمَلُ في بيتِه ؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه ويخصِفُ نعلَه ويعمَلُ ما يعمَلُ الرِّجالُ في بيوتِهم
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5677 التخريج : أخرجه أحمد (24903) بلفظه، والبخاري (676)، والترمذي (2489) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّها سُئِلَتْ: ما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعمَلُ في بَيتِه، قالَتْ: كان يَخيطُ ثَوبَه، ويَخصِفُ نَعلَه، قالَتْ: وكان يَعملُ ما يَعمَلُ الرِّجالُ في بُيوتِهم.

14 - إنَّ الرَّهنَ مرْكوبٌ ومحلوبٌ وعلى الَّذي يركبُ ويحلِبُ النَّفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم : 20/560
التصنيف الموضوعي: رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : حسن له شواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : السيوطي | المصدر : النكت على الموضوعات
الصفحة أو الرقم : 175 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/252)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/50) باختلاف يسير، والديلمي في ((الفردوس)) (5671) مختصراً
التصنيف الموضوعي: إيمان - حلاوة الإيمان إيمان - الأعمال التي من الإيمان رقائق وزهد - الزهد في الدنيا رقائق وزهد - الكبر والتواضع زينة اللباس - لبس الصوف والشعر
|أصول الحديث

16 - لبنُ الدَّرِّ يُحلبُ بنفقتِه، إذا كان مرهونًا، والظهرُ يُركبُ بنفقتِه، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبُ ويحلبُ النَّفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3526
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

17 - لَبَنُ الدَّرِّ يُحلَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرْهونًا، والظَّهْرُ يُركَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرْهونًا، وعلى الَّذي يركَبُ ويحلُبُ النَّفَقةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3526
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

18 - لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفَقَتِهِ إذا كانَ مَرْهونًا، والظهرُ يُرْكَبُ بنفَقَتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعلى الذي يرْكَبُ ويَحْلِبُ النفقةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5060
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - جواز الرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب
| شرح حديث مشابه

19 - لبنُ الدرِّ يُحلبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا والظَّهرُ يُركبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا وعلى الذي يحلبُ ويركبُ [ يركبُ ويحلبُ ] النفقةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم : 9/218
التصنيف الموضوعي: رهن - الانتفاع بالرهن رهن - رهن المركوب والمحلوب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| شرح حديث مشابه

20 - كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يصيب ثوبَه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاةِ وأنا أرى أثر الغسلِ فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 440 التخريج : أخرجه ابن ماجه (536)، وابن أبي شيبة (913) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة - صفة المني والمذي والودي غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة غسل - الاختلاف في طهارة المني
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - كانَ يَسْلِتُ المنيَّ منْ ثوبِه بعرقِ الإذخرِ ، ثمَّ يصلي فيهِ، ويحتُّه منْ ثوبِه يابسًا ثمَّ يصلِّي فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 7032 التخريج : أخرجه أحمد (26059)، وابن خزيمة (294) واللفظ لهما، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1185) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - لباس الرجل في الصلاة غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - من جرَّ ثوبَه، أو قال : إن الذي يَجُرُّ ثوبَه مِن الخُيَلاءِ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 5342 التخريج : أخرجه النسائي (5327) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء عقيدة - إثبات صفات الله تعالى آداب عامة - الأخلاق المذمومة قيامة - نظر الله إلى الخلق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - كان يسْلِتُ المنيَّ من ثوبِهِ بعرْقِ الإذْخِرِ ، ثُمَّ يصَلِّي فيه، ويحتُّه من ثوبِه يابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فيه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4953 التخريج : أخرجه أحمد (26059)، وابن خزيمة (294) واللفظ لهما، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1185) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب طهارة - إزالة النجاسات غسل - الاختلاف في طهارة المني
|أصول الحديث

24 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يسلتُ المَنيَّ من ثوبِهِ بعرقِ الإذخرِ ، ثمَّ يصلِّي فيهِ ويحتُّهُ من ثوبِهِ يابسًا، ثمَّ يصلِّي فيهِ وفي روايةٍ - : بِعِرقِ الإذخِرِ عن ثوبِهِ ويصلِّي فيهِ قالت: وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يبصرُهُ جافًّا فَيحتُّهُ ويصلِّي فيهِ

25 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا أصابَ ثوبَهُ مَنيُّ غسلَهُ، ثمَّ يخرجُ إلى الصَّلاةِ وأَنا أنظُرُ إلى بُقعةٍ من أثرِ الغَسلِ في ثوبِهِ هذا لفظُ الصَّنعانيِّ- وفي روايةٍ - : كنتُ أغسِلُ ثَوبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ المَنيِّ، فيخرجُ وفي ثَوبِهِ أثرُ الماءِ

26 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسلُتُ المَنيَّ مِن ثَوبِه بعِرْقِ الإذْخِرِ ، ثم يُصلِّي فيه، ويَحُتُّه مِن ثَوبِه يابِسًا، ثم يُصلِّي فيه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قولها: بعرق الإذخر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26059 التخريج : أخرجه أحمد (26059)، وابن خزيمة (294) واللفظ لهما، والبيهقي (4343) مختصراً
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب طهارة - إزالة النجاسات غسل - الاختلاف في طهارة المني
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

27 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابَ ثوبهَ مَنِيّ غسلهُ ثم يخرجُ إلى الصلاةِ وأنا أنظرُ إلى بقعةٍ من أثَرِ الغسلِ في ثوبهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/307 التخريج : أخرجه مسلم (289) وابن خزيمة (287) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طهارة - أثر النجاسة بعد غسلها غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة طهارة - إزالة النجاسات غسل - الاختلاف في طهارة المني
|أصول الحديث | شرح الحديث

28 - أنَّه كان عند عائشةَ رضي اللهُ عنها فاحتلم فأبصرته جاريةٌ لعائشةَ وهو يغسِلُ أثرَ الجنابةِ من ثوبِه أو يغسِلُ ثوبَه فأخبرَتْ عائشةُ فقالت لقد رأيتُني وأنا أفرِكُه من ثوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 371 التخريج : أخرجه أبو داود (371) واللفظ له، ومسلم (288)، والترمذي (116) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طهارة - صفة المني والمذي والودي غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة غسل - الاختلاف في طهارة المني نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 
30 - كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في شدَّةِ الحرِّ، فإذا أرادَ أحدُنا أن يسجُدَ بسطَ ثوبَهُ من شدَّةِ الحرِّ، وسجدَ عليهِ وقالَ الصَّنعانيُّ: فإذا لَم يستَطِع أحدُنا أن يمَكِّنَ وجهَهُ منَ الأرضِ بسطَ ثوبَهُ فسجدَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 1/ 681
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - صفة السجود صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة