الموسوعة الحديثية


- خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في يَومِ نَحْرٍ، فَقالَ: لا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حتَّى يُصَلِّيَ، قالَ رَجُلٌ: عِندِي عَنَاقُ لَبَنٍ هي خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، قالَ: فَضَحِّ بهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1961 التخريج : أخرجه البخاري (965)، ومسلم (1961).
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية عيدين - الخطبة بعد الصلاة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 19)
965- حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه، ولن توفي، أو تجزي عن أحد بعدك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1552 )
((4- (‌1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين))). 5- (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛ أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك). (1961)- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. 6- (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة). 7- (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك). (1961)- حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. 2 م- (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم. 8- (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك). 9- (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزي عن أحد بعدك). (1961)- وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.