الموسوعة الحديثية


- أَقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتِها . قالتْ: وسَمِعتُه يقولُ: عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، لا يضُرُّكم أذُكرانًا كنَّ أم إناثًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "أقروا الطير على مكناتها"
الراوي : أم كرز | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2835
التخريج : أخرجه أحمد (27139) باختلاف يسير، وأخرجه الترمذي (1516)، والنسائي (4217) دون قوله: "أقروا الطير على مكناتها"
التصنيف الموضوعي: طب - الطيرة والفأل مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (45/ 113 ط الرسالة)
((27139- حدثنا سفيان، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمعت من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وذهبت أطلب من اللحم: (( عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا)). قالت: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( أقروا الطير على مكناتها)).

[سنن الترمذي] (4/ 98)
‌1516- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع، أخبره، أن أم كرز أخبرته، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: ((عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا)): هذا حديث صحيح.

[سنن النسائي] (7/ 165)
‌4217- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، وهو ابن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا)).