الموسوعة الحديثية


- من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/144
التخريج : أخرجه البخاري (1448) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 116)
1448- حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه: ((أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء)).