الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14836
التخريج : أخرجه أحمد (14836) واللفظ له، وابن أبي شيبة (17888)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5218)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 133 ط الرسالة)
((14836- حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 398)
17888- حدثنا أحمد بن عبد الله , عن أبي شهاب , عن ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 247)
‌5218- حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا داود بن عمرو الضبي قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة، ولا يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد)) لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا ابن أبي الزناد ((.