الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

181 - كانَ النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم يدعو يقولُ ربِّ أَعِنِّي ولاَ تُعِن عليَّ وانصُرني ولاَ تنصر عليَّ وامْكُر لي ولاَ تمْكُر عليَّ واهدني ويسِّرِ الْهدى لي وانصرني على من بغى عليَّ ربِّ اجعلني لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مطواعًا لَكَ مخبتًا إليْكَ أوَّاهًا منيبًا ربِّ تقبَّل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبِّت حجَّتي وسدِّد لساني واهدِ قلبي واسلُل سخيمةَ صدري

182 - ربِّ وفي الرواية الأخرى اللهم أعِنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرْني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكرْ لي ولا تمكرْ عليَّ ويسِّرْ لي الهدى وفي الأخرى : يسِّرِ الهدى إليَّ، وانصُرْني على من بغى عليَّ ربِّ اجْعلْني شكَّارًا لك، ذكَّارًا راهبًا لك، مِطواعًا لك، مُخبِتًا لك أوَّاهًا مُنيبًا ، تقبَّلْ توبَتي، و اغسِلْ حَوْبَتي ، وأجبْ دعوتي، و ثبِّتْ حُجَّتي ، واهدِ قلبي، و سَدِّدْ لساني، و اسلُلْ سخيمةَ قلبي

183 - كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - يَدعو : ربِّ أعنِّي ولا تعن عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسِّر هدايَ إليَّ، وانصُرني علَى مَن بغى عليَّ ، اللَّهمَّ اجعَلني لَكَ ذاكرًا، لَكَ راهبًا ، لَكَ مِطواعًا إليكَ، مُخبتًا ، أو مُنيبًا ، ربِّ تقبَّل توبَتي، واغسِل حَوبتي ، وأجِب دَعوتي، وثبِّت حجَّتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلُلْ سخيمةَ قلبي

184 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.

185 - أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مع ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، يَمُرُّ بنَا ونَحْنُ نَأْكُلُ، ويقولُ: لا تُقَارِنُوا، فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ القِرَانِ، ثُمَّ يقولُ: إلَّا أنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ، قالَ شُعْبَةُ: الإذْنُ مِن قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5446
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - آداب الطعام أطعمة - النهي عن قران التمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

186 - إنَّ هذه المسألةَ كَدٌّ يكُدُّ بها الرَّجلُ وجهَه فمَن شاء أبقى على وجهِه ومَن شاء ترَك إلَّا أنْ يسأَلَ ذا سلطانٍ أو ينزِلَ به أمرٌ لا يجِدُ منه بُدًّا

187 - جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ من أهلِ نجدٍ ثائرَ الرأسِ يُسمعُ دويُّ صوتِه ولا يُفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ قال لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، قال : هل عليَّ غيرُهنَّ ؟ قال : لا إلا أن تطَوَّعَ. قال رسولُ اللهِ : وصيامُ شهرِ رمضانَ، قال : هل عليَّ غيرُه ؟ قال : لا إلا أن تطَّوَّع. وذكر له رسولُ اللهِ الزكاةَ، فقال : هل عليَّ غيرُها ؟ قال : لا إلا أن تطَوَّعَ. فأدبر الرجلُ وهو يقول : لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منهُ. فقال رُسولُ اللهِ : أفلحَ إن صدقَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طلحة بن عبيدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 5043
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام إسلام - فضل الإسلام زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

188 - كان طولُ آدمَ ستين ذراعًا؛ في سبعِ أذرعٍ عرضًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون جملة العرض
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 5668
التصنيف الموضوعي: أنبياء - آدم أنبياء - خصائص وفضائل خلق - خلق آدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

189 - كان طولُ آدمَ سِتِّينَ ذِراعًا في سَبعةِ أذرُعٍ عَرضًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "في سبع أذرع عرضا"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 10913
التصنيف الموضوعي: أنبياء - آدم خلق - خلق آدم خلق - بدء الخلق وعجائبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

190 - مَن قال: باسمِ اللهِ الذي لا يضُرُّ مع اسْمِه شَيءٌ في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وهو السَّميعُ العَليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، لم تُصِبْه فَجْأةُ بَلاءٍ حتى يُصبِحَ، ومَن قالَها حين يُصبِحُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، لم تُصِبْه فَجْأةُ بَلاءٍ حتى يُمسيَ، قال: فأصابَ أبانَ بنَ عُثمانَ الفالِجُ ، فجَعَلَ الرَّجُلُ الذي سَمِعَ منه الحديثَ ينظُرُ إليه، فقال له: ما لكَ تنظُرُ إليَّ؟ فواللهِ ما كَذَبتُ على عُثمانَ، ولا كذَبَ عُثمانُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكِنَّ اليَومَ الذي أصابَني فيه ما أصابَني، غَضِبتُ، فنَسيتُ أنْ أقولَها.

191 - نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ الرَّجُلِ، حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبْلَه، أو يأذَنَ له الخاطبُ.

192 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَدعو ربِّ أعنِّي ولا تُعِن عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّر هدايَ إليَّ، وانصُرني على من بغَى عليَّ اللَّهمَّ اجعلني لَكَ شاكرًا لَكَ ذاكرًا لَكَ راهبًا لَكَ مِطواعًا إليكَ مُخبتًا أو مُنيبًا ربِّ تقبَّل توبتي واغسِل حَوبتي ، وأجِب دعوتي وثبِّت حجَّتي واهدِ قَلبي وسدِّد لِساني واسلُل سخيمةَ قَلبي

193 - أنَّ رَجُلًا أتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعْطُوهُ، فَقالوا: ما نَجِدُ إلَّا سِنًّا أفْضَلَ مِن سِنِّهِ، فَقالَ الرَّجُلُ: أوْفَيْتَنِي أوْفَاكَ اللَّهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعْطُوهُ، فإنَّ مِن خِيَارِ النَّاسِ أحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

194 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى، فقامَ في الشَّفعِ الَّذي كانَ يُريدُ أن يجلسَ فيهِ، فمَضَى في صلاتِهِ، حتَّى إذا كانَ في آخرِ صلاتِهِ، سجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يُسلِّمَ، ثمَّ سلَّمَ

195 - عن ابن عمر أن الكلابَ كانتْ تقبلُ وتدبرُ وتبولُ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك

196 - إِذَا أدْرَكَ أحَدُكُمْ سَجْدَةً مِن صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وإذَا أدْرَكَ سَجْدَةً مِن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.

197 - إذا أدركَ أحدُكمْ سجدةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَهُ، وإذا أدركَ سجدةً من صلاةِ الصُّبحِ قبْلَ أنْ تطلُعَ الشمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَهُ

198 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى نُخَامَةً في القِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بيَدِهِ ورُئِيَ منه كَرَاهيةٌ، أوْ رُئِيَ كَرَاهيتُهُ لِذلكَ وشِدَّتُهُ عليه، وقالَ: إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ في صَلَاتِهِ، فإنَّما يُنَاجِي رَبَّهُ أوْ رَبُّهُ بيْنَهُ وبيْنَ قِبْلَتِهِ، فلا يَبْزُقَنَّ في قِبْلَتِهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَزَقَ فيه ورَدَّ بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، قالَ: أوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

199 - عمَّن كانَ يَخدُمُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قالَ: هذا ما حَفِظْتُ لك مِنه: كانَ إذا صلَّى ثُمَّ لم يَبرَحْ في المَسجِدِ حتَّى تَحضُرَ صَلاتُه، تَوَضَّأَ وُضوءًا خَفيفًا في جَوْفِ المَسجِدِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : من كان يخدم رسول الله | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 1526
التصنيف الموضوعي: وضوء - فضل الوضوء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي وضوء - تجديد الوضوء إذا صلى بالأول
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

200 - أنَّ رَجُلًا وقَعَ بامْرَأَتِهِ في رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً قالَ: لَا، قالَ: هلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قالَ: لَا، قالَ: فأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6821
التصنيف الموضوعي: صيام - فضل الصيام صيام - كفارة الجماع في رمضان عتق وولاء - فضل العتق صدقة - المسكين والفقير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

201 - لَمَّا تُوُفِّيَ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ ابنُ سَلُولَ جَاءَ ابنُهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فيه أَبَاهُ، فأعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عليه؟ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عليه، فَقَامَ عُمَرُ فأخَذَ بثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عليه وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عليه؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: إنَّما خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقالَ: اسْتَغْفِرْ لهمْ، أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لهمْ، إنْ تَسْتَغْفِرْ لهمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَسَأَزِيدُهُ علَى سَبْعِينَ قالَ: إنَّه مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عليه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ علَى أَحَدٍ منهمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ علَى قَبْرِهِ}[التوبة: 84]. وفي رواية : بهذا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. وَزَادَ قالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عليهم.

202 - إنَّما المسائلُ كُدوحٌ يكدَحُ بها الرَّجلُ وجهَه فمَن شاء أبقى على وجهِه ومَن شاء ترَك، إلَّا أنْ يسأَلَ ذا سلطانٍ أو في أمرٍ لا يجِدُ منه بدًّا

203 - إنَّما المسائلُ كُدوحٌ يَكْدحُ الرجُلُ بِها وجهَهُ فمَن شاءَ أَبقى علَى وجهِهِ ومَن شاءَ ترَكَ إلَّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ أو في أمرٍ لا يجدُ منهُ بُدًّا

204 - إذا أدرَك أحدُكم أوَّلَ سجدةٍ مِن الصُّبحِ قبْلَ أنْ تطلُعَ الشَّمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَه وإذا أدرَك أوَّلَ سجدةٍ مِن صلاةِ العصرِ قبْلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَه

205 - ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: وَما ذَاكُمْ؟ قالوا: الرَّجُلُ تَكُونُ له المَرْأَةُ تُرْضِعُ، فيُصِيبُ منها، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ منه، وَالرَّجُلُ تَكُونُ له الأمَةُ فيُصِيبُ منها، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ منه، قالَ: فلا علَيْكُم أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فإنَّما هو القَدَرُ . قالَ ابنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ به الحَسَنَ، فَقالَ: وَاللَّهِ لَكَأنَّ هذا زَجْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1438
التصنيف الموضوعي: قدر - كل شيء بقدر نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - العزل التسري - وطء الأمة ونكاحها قدر - وقوع قدر الله وقضائه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

206 - أنَّ أبا موسَى لما حضَرتهُ الوفاةُ قال : يا بَنِيَّ, اذكروا صاحبَ الرَّغيفِ : كان رجلٌ يتعبَّدُ في صَومعةٍ أُراهُ سبعينَ سنةً, فشبَّهَ الشَّيطانُ في عينهِ امرأةً, فكان معها سبعةَ أيَّامٍ وسبعَ ليالٍ, ثمَّ كُشِفَ عن الرَّجلِ غِطاؤهُ, فخرج تائبًا, ثمَّ ذكرَ أنَّه بات بين مساكينَ, فتصدَّقَ عليهم برغيفٍ رغيفٍ, فأعطَوهُ رغيفًا, ففقدَهُ صاحبهُ الَّذي كان يُعطاهُ, فلمَّا علِمَ بذلك, أعطاهُ الرَّغيفَ وأصبحَ ميِّتًا, فوُزِنَتِ السَّبعونَ سنةٍ بالسَّبعِ ليالٍ, فرجَحتِ اللَّياليَ, ووُزِنَ الرَّغيفُ بالسَّبعِ اللَّيالِ, فرجحَ الرَّغيفُ.
خلاصة حكم المحدث : صح من رواية أبي بردة
الراوي : [أبو بردة بن أبي موسى الأشعري] | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم
الصفحة أو الرقم : 1/436
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاجتهاد في العبادة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها علم - القصص فتن - فتنة النساء إيمان - أعمال الجن والشياطين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

207 - أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَامَ في الشَّفْعِ الذي يُرِيدُ أنْ يَجْلِسَ في صَلَاتِهِ، فَمَضَى في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كانَ في آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مالك بن بحينة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 570
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا سلم من ركعتين أو في ثلاث سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - سجود السهو قبل التسليم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

208 - إنَّما هذِه المسائلُ كَدٌّ يَكِدُّ بِها الرَّجلُ وجهَه فمن شاءَ أبقى على وجهِه ومن شاءَ ترَك إلَّا أن يسألَ الرَّجلُ ذا سُلطانٍ أو ينزلَ بهِ منَ الأمورِ أمرٌ لا يجدُ منهُ بُدًّا قال فإنِّي ذو سُلطانٍ فسَلْ حاجتَك قال وُلِدَ لي غلامٌ قال ألحقناهُ على مائةٍ

209 - مَن قالَ بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، لم تُصبهُ فَجأةُ بلاءٍ، حتَّى يُصْبِحَ، ومَن قالَها حينَ يصبحُ ثلاثُ مرَّاتٍ، لم تُصبهُ فجأةُ بلاءٍ حتَّى يُمْسيَ، قالَ: فأصابَ أبانَ بنَ عثمانَ، الفالجُ، فجعلَ الرَّجلُ الَّذي سمعَ منهُ الحديثَ ينظرُ إليهِ، فقالَ لَهُ: ما لَكَ تنظرُ إليَّ ؟ فواللَّهِ ما كذَبتُ على عُثمانَ ولا كذَبَ عثمانُ على النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ ولَكِنَّ اليومَ الَّذي أصابَني فيهِ ما أصابَني غَضِبْتُ فنَسيتُ أن أقولَها

210 - نارُكمْ هذه الَّتي تُوقِدُ بنُو آدَمَ جُزءٌ من سبعينَ جُزءًا من نارِ جهنَّمَ، قِيلَ : يا رسولَ اللهِ ! إنْ كانتْ لَكَافِيةٌ ؟ قال : فإنَّها فُضِّلَتْ عليْها بتِسعةِ و سِتِّينَ جُزءًا كُلُّهُنَّ مِثلُ حرِّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 6742
التصنيف الموضوعي: جهنم - شدة نار جهنم وبعد قعرها جهنم - صفة جهنم وعظمها خلق - النار خلق - نار الدنيا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - إنَّ الرجلَ ليُصلِّي ستِّينَ سنةً و ما تُقبَلُ له صلاةٌ، لعله يتمُّ الركوعَ، ولا يتمُّ السُّجودَ، ويتمُّ السجودَ ولا يتمُّ الركوعَ

2 - ولَمَقامُ أحدِكم في الصفِّ خيرٌ من صلاتِه ستِّين سنةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1302 التخريج : أخرجه الطبراني (8/257) (7868) مطولاً
التصنيف الموضوعي: جهاد - أي الجهاد أفضل جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - الصف للقتال جهاد - فضل الجهاد رقائق وزهد - أي الأعمال أفضل
|أصول الحديث

3 - مَقامُ الرَّجُلِ في الصَّفِّ في سَبيلِ اللهِ أفضَلُ مِن عِبادةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ سَنةً
خلاصة حكم المحدث : حسن.
الراوي : عمران بن حصين | المحدث : ابن عساكر | المصدر : الأربعون في الجهاد
الصفحة أو الرقم : 74
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - الصف للقتال جهاد - فضل الجهاد رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات إحسان - الحث على الأعمال الصالحة

4 - إن الرجل – أو المرأة – ليعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنَةً ثم يحضرُها الموتُ، فيضارّانِ في الوصيةِ، فتجبُ لهما النارُ

5 - إنَّ الرجلَ ليعملُ والمرأةُ بطاعةِ اللهِ تعالى ستينَ سنةً، ثم يحضرُهما الموتُ فيضارانِ في الوصيةِ، فتجبُ لهما النارُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 1976 التخريج : أخرجه الترمذي (2117) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2867) باختلاف يسير، وابن ماجه (2704) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قدر - العمل بالخواتيم قدر - كتاب أهل الجنة وأهل النار وصايا - الإضرار بالوصية إيمان - العبرة بالخواتيم
|أصول الحديث

6 - مقامُ الرجلِ في الصفِّ في سبيلِ اللهِ أفضلُ عند اللهِ من عبادةِ الرجلِ ستِّينَ سنةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1303 التخريج : أخرجه الدارمي (2396)، والبزار (3509)، والحاكم (2383) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - الصف للقتال جهاد - فضل الجهاد رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث

7 - مُقامُ الرَّجلِ في الصَّفِّ في سبيلِ اللَّهِ أفضلُ من عبادةِ ستِّينَ سنةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 8175 التخريج : أخرجه الطبراني (18/168) (377) واللفظ له، وأخرجه الدارمي (2441)، والحاكم (2383)، والبيهقي (18544) جميعًا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل الجهاد إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث

8 - مُقامُ الرجلِ في الصَّفِّ في سبيلِ اللهِ، أفضلُ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5886 التخريج : أخرجه الدارمي (2396)، والبزار (3509)، والطبراني (18/168) (377) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - الصف للقتال جهاد - فضل الجهاد رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث

9 - «إذا بَلَغَ الرَّجلُ مِن أُمَّتي ستِّينَ سنةً فقد أعْذَرَ اللهُ إليه في العُمرِ».

10 - إذا بلغ الرجلُ من أُمَّتي ستينَ سنةً، فقد أعذرَ اللهُ إليه في العُمرِ

11 - مَقامُ الرَّجلِ في الصَّفِّ في سبيلِ اللهِ أَفضلُ عندَ اللهِ مِن عبادةِ رَجلٍ ستِّينَ سنةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : عمران بن حصين | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2418
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل الجهاد إحسان - الحث على الأعمال الصالحة

12 - مَن شَرِبَ الخَمرَ فسكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، والثَّالثةُ والرَّابعةُ، فإنْ شرِبَها، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ لَيلةً، فإنْ تابَ لم يَتُبِ اللهُ عليه، وكان حقًّا على اللهِ أنْ يُسقيَه مِن عَينِ خَبالٍ، قيل: وما عَينُ خَبالٍ؟ قال: صديدُ أهلِ النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6773 التخريج : أخرجه النسائي (5670)، وابن ماجه (3377)، وأحمد (6773) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهنم - صفة عذاب أهل النار أشربة - ما يحرم من الأشربة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - الخمرُ أُمُّ الخبائثِ [فمَن شرِبها لَمْ تُقبَلْ منه صلاتُه أربعينَ يومًا فإنْ مات وهي في بطنِه مات مِيتةً جاهليَّةً]
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : [عبد الله بن عمرو] | المحدث : محمد جار الله الصعدي | المصدر : النوافح العطرة
الصفحة أو الرقم : 134 التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (3667 )، والدارقطني في ((السنن)) (4610 ).
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - كان إذا قام من الليل لِيُصلِّي افتتح صلاتَه بركعتَين خفيفتَين

15 - أنَّ عمَّارًا، صلَّى رَكعَتَيْنِ، فقالَ له عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ: يا أبا اليَقظانِ، لا أراكَ إلَّا قد خَفَّفتَهما. قال: هل نَقَصْتُ مِن حُدودِها شَيئًا؟ قال: لا، ولكن خَفَّفتَهما. قال: إنِّي بادَرتُ بهما السَّهوَ، إنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، ولَعَلَّهُ ألَّا يَكونَ له مِن صَلاتِهِ إلَّا عُشْرُها، وتُسعُها، أو ثُمُنُها، أو سُبُعُها. حتى انتَهى إلى آخِرِ العَدَدِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 18879 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (611)، وأحمد (18879) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - التخفيف في الصلاة صلاة - الوسوسة في الصلاة صلاة - نقصان الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

18 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

19 - إِنَّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ ثُمَّ قرأَ أبو هريرَةَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غيرَ مضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ.. إلى قولِهِ ذَلِكَ الفوزُ العظيمُ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح غريب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2117 التخريج : أخرجه أبو داود (2867) باختلاف يسير، وأخرجه ابن ماجه (2704)، وأحمد (7742) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قدر - العمل بالخواتيم وصايا - الإضرار بالوصية إيمان - العبرة بالخواتيم جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

20 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

21 - فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4269 التخريج : أخرجه النسائي (2455) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - كان رسولُ اللهِ ليس بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ، ولا بالآدمِ، ولا بالجعْدِ القطَطِ ولا بالسَّبْطِ، بعثه اللهُ تعالَى على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرَ سنين، وبالمدينةِ عشرَ سنين، وتوفَّاه اللهُ على رأسِ ستِّين سنةً وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل
الصفحة أو الرقم : 1 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347)، والترمذي (1754)، وفي ((الشمائل)) (384) واللفظ له
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 322
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء وصايا - الإضرار بالوصية وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله إيمان - الوعيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

27 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

29 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

30 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها.