الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ الرَّجُلِ، حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبْلَه، أو يأذَنَ له الخاطبُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3243
التخريج : أخرجه النسائي (3243) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 73)
3243- أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا، يحدث، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب))

[صحيح البخاري] (7/ 19)
5142- حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يحدث: أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب))

[صحيح مسلم] (2/ 1032)
50- (1412) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له))