الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ الرَّجُلِ، حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبْلَه، أو يأذَنَ له الخاطبُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3243
التخريج : أخرجه النسائي (3243) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه