الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقحةَ، فلا يُحَفِّلْها

أحاديث مشابهة:


- إذا باع أحدُكم الشَّاةَ واللُّقحةَ ؛ فلا يحفِلْها

- إذا باع أحدُكمُ الشاةَ أو اللقحةَ فلا يُحفِّلْها

- إذا باع أحدُكمُ الشَّاةَ أوِ اللِّقْحةَ فلا يُحَفِّلْهَا

- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها

- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4969
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- إذا باع أَحَدُكم الشاةَ أو اللَّقحَةَ فلا يُحَفِّلْها.

- إذا باعَ أحدُكم الشاةَ -أو اللِّقحةَ- فلا يُحَفِّلْها.