الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكمُ الشَّاةَ أوِ اللِّقْحةَ فلا يُحَفِّلْهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 14/116
التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7685)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه