الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكمُ الشَّاةَ أوِ اللِّقْحةَ فلا يُحَفِّلْهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 14/116
التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7685)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 252)
: 4486 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير ، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها.

[مسند أحمد] - قرطبة (2/ 273)
7685 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها