الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4969
التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7699)، وابن أبي شيبة (20817) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 49)
: ‌‌ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها. 1937 - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير، قال: سمعت أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌اللقحة، أو الشاة، فلا يحفلها".

[سنن النسائي] (7/ 252)
: 4486 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير ، أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌الشاة ‌أو ‌اللقحة فلا يحفلها.

مسند أحمد (13/ 129 ط الرسالة)
: 7699 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌الشاة ‌أو ‌اللقحة فلا يحفلها "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 339 ت الحوت)
: 20817 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌اللقحة، أو الشاة فلا يحفلها.