الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4969
التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7699)، وابن حبان (4969)، جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 252)
: 4486 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير ، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌الشاة ‌أو ‌اللقحة فلا يحفلها.

مسند أحمد (13/ 129 ط الرسالة)
: 7699 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌الشاة ‌أو ‌اللقحة فلا يحفلها "

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 343)
: 4969 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌باع ‌أحدكم ‌اللقحة ‌أو ‌الشاة، ‌فلا ‌يحفلها"