الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكم الشَّاةَ واللُّقحةَ؛ فلا يحفِلْها

أحاديث مشابهة:


- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقحةَ ، فلا يُحَفِّلْها

- إذا باع أحدُكمُ الشاةَ أو اللقحةَ فلا يُحفِّلْها

- إذا باع أحدُكمُ الشَّاةَ أوِ اللِّقْحةَ فلا يُحَفِّلْهَا

- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها

- إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها

- إذا باع أَحَدُكم الشاةَ أو اللَّقحَةَ فلا يُحَفِّلْها.

- إذا باعَ أحدُكم الشاةَ -أو اللِّقحةَ- فلا يُحَفِّلْها.