الموسوعة الحديثية


- إذا باع أَحَدُكم الشاةَ أو اللَّقحَةَ فلا يُحَفِّلْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7699
التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7699)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 252)
: 4486 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير ، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها.

[مسند أحمد] - الرسالة (13/ 129)
7699 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها "