الموسوعة الحديثية


- كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ.

أحاديث مشابهة:


- كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ عن كذا وَكَذا وذكرَ أشياءَ وعنِ المملوكِ ألَهُ في الفَيءِ شيءٌ وعنِ النِّساءِ هل كنَّ يَخرُجنَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَل لَهُنَّ نصيبٌ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لَولا أن يأتيَ أُحموقةً ما كتبتُ إليهِ أمَّا المملوكُ فَكانَ يُحذَى وأمَّا النِّساءُ فقد كُنَّ يداوينَ الجَرحى ويَسقينَ الماءَ

- كتبَ نجدةُ الحروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ عنِ النِّساءِ هل كُنَّ يشهدنَ الحربَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَل كانَ يُضرَبُ لَهُنَّ بسَهْمٍ قالَ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ قد كنَّ يحضُرنَ الحربَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمَّا أن يُضرَبَ لَهُنَّ بسَهْمٍ فلا وقد كانَ يُرضَخُ لَهُنَّ

- كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، وهل كُنَّ النِّساءُ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ قال يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: وأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ، كتَبَ إليه: كتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتَقولُ: إنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتَلَ الغُلامَ، فلو كُنتَ تَعلَمُ مِن الوِلدانِ مِثلَ ما كان يَعلَمُ ذلك العالِمُ، قتَلتَ، ولكنَّكَ لا تَعلَمُ، فاجتَنِبْهم؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عن قَتلِهم. وكتَبتَ تَسألُني عنِ النِّساءِ، هل كُنَّ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ وقد كُنَّ يَحضُرْنَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يَضرِبَ لَهُنَّ بسَهمٍ، فلم يَفعَلْ، وقد كان يَرضَخُ لَهُنَّ.

- كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عن نَتْنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ، قالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنَّكَ سَأَلْتَ عن سَهْمِ ذِي القُرْبَى الذي ذَكَرَ اللَّهُ مَن هُمْ؟ وإنَّا كُنَّا نَرَى أنَّ قَرَابَةَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ، فأبَى ذلكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وإنَّه إذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ منه رُشْدٌ، وَدُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتَ هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِن صِبْيَانِ المُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ منهمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فلا تَقْتُلْ منهمْ أَحَدًا، إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ منهمْ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هلْ كانَ لهما سَهْمٌ مَعْلُومٌ إذَا حَضَرُوا البَأْسَ؟ فإنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لهمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِن غَنَائِمِ القَوْمِ.

- أنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عن خَمْسِ خِلَالٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، كَتَبَ إلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فأخْبِرْنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَهلْ كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسَهْمٍ؟ وَهلْ كانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ وَعَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كانَ يَغْزُو بهِنَّ، فيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وإنَّه لَضَعِيفُ الأخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ العَطَاءِ منها، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِن صَالِحِ ما يَأْخُذُ النَّاسُ فقَدْ ذَهَبَ عنْه اليُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ وإنَّا كُنَّا نَقُولُ: هو لَنَا، فأبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. وفي روايةٍ: أنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عن خِلَالٍ... [وفي روايةٍ]: وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الذي قَتَلَ. [وفي روايةٍ]: وَتُمَيِّزَ المُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الكَافِرَ، وَتَدَعَ المُؤْمِنَ.

- كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ الحَرُورِيُّ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنِ العَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ؟ وَعَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اليُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ فَقالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ في أُحْمُوقَةٍ ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، اكْتُبْ: إنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليسَ لهما شيءٌ إلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن قَتْلِ الوِلْدَانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فلا تَقْتُلْهُمْ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ منهمْ ما عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الغُلَامِ الذي قَتَلَهُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ؟ وإنَّه لا يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ حتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ منه رُشْدٌ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ وإنَّا زَعَمْنَا أنَّا هُمْ، فأبَى ذلكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

- وقد كان يرضخُ لهنَّ [ أي للنِّساءِ في الغزوِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/338
التصنيف الموضوعي: جهاد - جهاد النساء مع الرجال غنائم - الإسهام للنساء غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - من يرضخ له من الغنيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث