الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ الحَرُورِيُّ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنِ العَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ؟ وَعَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اليُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ فَقالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ في أُحْمُوقَةٍ ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، اكْتُبْ: إنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليسَ لهما شيءٌ إلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن قَتْلِ الوِلْدَانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فلا تَقْتُلْهُمْ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ منهمْ ما عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الغُلَامِ الذي قَتَلَهُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ؟ وإنَّه لا يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ حتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ منه رُشْدٌ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ وإنَّا زَعَمْنَا أنَّا هُمْ، فأبَى ذلكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1812
التخريج : أخرجه أبو داود (2728)، والترمذي (1556) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - سهام الصبيان والعبيد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه