الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ الحَرُورِيُّ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنِ العَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ؟ وَعَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اليُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ فَقالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ في أُحْمُوقَةٍ ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، اكْتُبْ: إنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ، هلْ يُقْسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليسَ لهما شيءٌ إلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن قَتْلِ الوِلْدَانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فلا تَقْتُلْهُمْ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ منهمْ ما عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الغُلَامِ الذي قَتَلَهُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ؟ وإنَّه لا يَنْقَطِعُ عنْه اسْمُ اليُتْمِ حتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ منه رُشْدٌ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن ذَوِي القُرْبَى مَن هُمْ؟ وإنَّا زَعَمْنَا أنَّا هُمْ، فأبَى ذلكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1812
التخريج : أخرجه أبو داود (2728)، والترمذي (1556) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - سهام الصبيان والعبيد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 197)
: (1812) وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري ، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم، متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت ‌تسألني ‌عن ‌المرأة ‌والعبد ‌يحضران ‌المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء، إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم، حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا .

سنن أبي داود (3/ 74)
: 2728 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فأما ‌أن ‌يضرب ‌لهن ‌بسهم ‌فلا، ‌وقد ‌كان يرضخ لهن

سنن الترمذي (4/ 125)
: 1556 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويحذين من ‌الغنيمة، ‌وأما ‌يسهم، ‌فلم ‌يضرب ‌لهن ‌بسهم وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله: ويحذين من الغنيمة، يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا