الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ نَجْدَةُ بنُ عَامِرٍ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عن نَتْنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ، قالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنَّكَ سَأَلْتَ عن سَهْمِ ذِي القُرْبَى الذي ذَكَرَ اللَّهُ مَن هُمْ؟ وإنَّا كُنَّا نَرَى أنَّ قَرَابَةَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ، فأبَى ذلكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَنِ اليَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وإنَّه إذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ منه رُشْدٌ، وَدُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتَ هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِن صِبْيَانِ المُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ منهمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فلا تَقْتُلْ منهمْ أَحَدًا، إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ منهمْ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ المَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هلْ كانَ لهما سَهْمٌ مَعْلُومٌ إذَا حَضَرُوا البَأْسَ؟ فإنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لهمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِن غَنَائِمِ القَوْمِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1812
التخريج : أخرجه أبو داود (2728)، والترمذي (1556) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - سهام الصبيان والعبيد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 198)
: (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز . (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، (واللفظ له)، قال: حدثنا بهز ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثني قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: ‌والله ‌لولا ‌أن ‌أرده ‌عن ‌نتن ‌يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم .

سنن أبي داود (3/ 74)
: 2728 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فأما ‌أن ‌يضرب ‌لهن ‌بسهم ‌فلا، ‌وقد ‌كان يرضخ لهن

سنن الترمذي (4/ 125)
: 1556 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويحذين من ‌الغنيمة، ‌وأما ‌يسهم، ‌فلم ‌يضرب ‌لهن ‌بسهم وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله: ويحذين من الغنيمة، يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا