الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عن خَمْسِ خِلَالٍ ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، كَتَبَ إلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فأخْبِرْنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَهلْ كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسَهْمٍ؟ وَهلْ كانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ وَعَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كانَ يَغْزُو بهِنَّ، فيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وإنَّه لَضَعِيفُ الأخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ العَطَاءِ منها، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِن صَالِحِ ما يَأْخُذُ النَّاسُ فقَدْ ذَهَبَ عنْه اليُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ وإنَّا كُنَّا نَقُولُ: هو لَنَا، فأبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. وفي روايةٍ: أنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عن خِلَالٍ ... [وفي روايةٍ]: وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الذي قَتَلَ. [وفي روايةٍ]: وَتُمَيِّزَ المُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الكَافِرَ، وَتَدَعَ المُؤْمِنَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس. | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1812
التخريج : أخرجه أحمد (2685)، والبيهقي (18023) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1446 ت عبد الباقي)
: 140 - (1812) حدثنا ‌إسحاق ‌بن ‌إبراهيم. أخبرنا وهب بن جرير بن حازم. حدثني أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). قال: حدثنا بهز. حدثنا جرير بن حازم. حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. قال: كتب ‌نجدة بن عامر إلى ابن ‌عباس. قال: فشهدت ابن ‌عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن ‌عباس: والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه. وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت، فلا تقتل منهم أحدا. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

مسند أحمد (4/ 422 ط الرسالة)
: 2685 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه، ما أجبته. وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا ‌تقتلهم، ‌إلا ‌أن ‌تعلم ‌منهم ‌ما ‌علم ‌الخضر ‌من ‌الغلام ‌حين ‌قتله

السنن الكبير للبيهقي (18/ 179 ت التركي)
: 18023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا ‌عبد ‌الوهاب ‌بن ‌عطاء، أخبرنا جرير بن حازم (ح) قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي قال: سمعت قيسا وهو ابن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز، أن ‌نجدة بن عامر كتب إلى ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن: اكتب إلي: من ذوو القربى الذين ذكرهم الله عز وجل، وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وهل يقتل صبيان المشركين؟ وهل للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن ‌عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شئ ما كتبت إليه. فكتب إليه وأنا شاهد: أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم، فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه، فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم. رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم.