الموسوعة الحديثية


- وقد كان يرضخُ لهنَّ [ أي للنِّساءِ في الغزوِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/338
التخريج : أخرجه أبو داود (2728)، وأحمد (3299) كلاهما بلفظه مطولا، ومسلم (1812) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - جهاد النساء مع الرجال غنائم - الإسهام للنساء غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - من يرضخ له من الغنيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 74)
2728 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن

[مسند أحمد] مخرجا (5/ 328)
3299 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق، عن محمد بن علي، وعن الزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، وهل كن النساء يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان، وتقول: إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم، قتلت، ولكنك لا تعلم، فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم ، وكتبت تسألني عن النساء، هل كن يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وقد كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم، فلم يفعل، وقد كان يرضخ لهن

[صحيح مسلم] (3/ 1446)
140 - (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، قال: سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم