الموسوعة الحديثية


- كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ عن كذا وَكَذا وذكرَ أشياءَ وعنِ المملوكِ ألَهُ في الفَيءِ شيءٌ وعنِ النِّساءِ هل كنَّ يَخرُجنَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَل لَهُنَّ نصيبٌ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لَولا أن يأتيَ أُحموقةً ما كتبتُ إليهِ أمَّا المملوكُ فَكانَ يُحذَى وأمَّا النِّساءُ فقد كُنَّ يداوينَ الجَرحى ويَسقينَ الماءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2727
التخريج : أخرجه مسلم (1812)، وأحمد (2811) مطولاً، وأبو داود (2727) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - سهام الصبيان والعبيد رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء غنائم - الإسهام للنساء مغازي - استصحاب النساء في الغزو لمصلحة المرضى والجرحى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1444)
137- (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال: ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ (( وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك))، 138- (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس، يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ((، وزاد إسحاق في حديثه، عن حاتم، وتميز المؤمن، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (5/ 24)
2811- حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني، قال: حدثني جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية،، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء معه؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان (( يغزو بالنساء معه، فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يحذيهن من الغنيمة))، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لم يكن يقتل الصبيان، ولا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن))، وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب اليتم، وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا.

سنن أبي داود (3/ 74)
2727- حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب ((؟ فقال ابن عباس: ((لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء)).