الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2407 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
1472 - . . ثالثًا: لأنَّ المَقصودَ حينَئِذٍ لا يَحصُلُ إلَّا بإقامةِ الكُلِّ، فيُفتَرَضُ عليهم مُباشَرَتُه.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).