الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا استَنفَرَ الإمامُ المُسلِمينَ للجِهادِ  


يَكونُ الجِهادُ فرضَ عَينٍ إذا استَنفَرَ الإمامُ المُسلِمينَ للجِهادِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [22] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/242)، ((العناية)) للبابرتي (5/440). ، والمالِكيَّةِ [23] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/349)، ((منح الجليل)) لعليش (3/142). ، والشَّافِعيَّةِ [24] ((المجموع)) للنووي (8/ 298). ويُنظر: ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (8/ 34). ، والحَنابِلةِ [25] ((الفروع)) لابن مفلح (10/228)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/228). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ [التوبة: 38] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((وإذا استُنفِرتُم فانفِروا)) [26] أخرجه البخاري (1834)، ومسلم (1353) مِن حَديثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما. .
ثالثًا: لأنَّ المَقصودَ حينَئِذٍ لا يَحصُلُ إلَّا بإقامةِ الكُلِّ، فيُفتَرَضُ عليهم مُباشَرَتُه [27] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/242). .
رابعًا: لعُمومِ الأمرِ بالثَّباتِ، ولانكِسارِ القُلوبِ بانصِرافِه [28] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/58). .

انظر أيضا: