الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَكرارُ السَّرِقةِ قَبلَ إقامةِ الحَدِّ


إذا تَكَرَّرَتِ السَّرِقةُ قَبلَ القَطعِ، أجزَأَ قَطعٌ واحِدٌ عن جَميعِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1427] ((المبسوط)) للسرخسي (9/150)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/111). ، والمالِكيَّةِ [1428] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 347)، ((منح الجليل)) لعليش (9/333). ، والشَّافِعيَّةِ [1429] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/150)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/467). ، والحَنابِلةِ [1430] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/86). ، وحُكيَ فيها الإجماعُ [1431] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا أنَّ السَّارِقَ إذا سَرَقَ مَرَّاتٍ، إذا قُدِّمَ إلى الحاكِمِ في آخِرِ السَّرِقاتِ، أنَّ قَطعَ يَدِه يُجزِئُ عن ذلك كُلِّهـ). ((الإجماع)) (ص: 127). خالَف في ذلك الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ، وقال: عليه لكُلِّ سَرِقةٍ إقامةُ حَدٍّ مُستَقِلٍّ، والحُدودُ لا تَتَداخَلُ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 123)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/133). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ مَبنى الحُدودِ على التَّداخُلِ خاصَّةً عِندَ اتِّحادِ السَّبَبِ، ومَعنى الزَّجرِ يَتِمُّ بقَطعِ يَدٍ واحِدةٍ [1432] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/150)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/467). .
ثانيًا: أنَّ القَطعَ حَقٌّ خالِصٌ للهِ تعالى، فتَداخَلَ، كحَدِّ الزِّنا والشُّربِ [1433] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/133).  .

انظر أيضا: