الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: الكَفالةُ في الحُدودِ والقِصاصِ


لا تجوزُ الكَفالةُ في الحُدودِ والقِصاصِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، والسَّرَخْسيُّ ، والقُرطُبيُّ ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ .
ثانيًا: لأنَّ النِّيابةَ لا تُجرَى في العُقوباتِ .
ثالثًا: لأنَّ المقصودَ من الكَفالةِ إقامةُ الكَفيلِ مقامَ المكفولِ عنه في الإيفاءِ، وهذا لا يتحَقَّقُ في شيءٍ من الحدودِ، فلا تَصِحُّ الكَفالةُ بها .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّه لا يجوزُ الكَفالةُ في الحُدودِ). ((الإجماع)) (ص: 120). وقال: (كُلُّ من أحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ لا يُجيزُ الكَفالةَ في الحُدودِ. هذا قولُ شُرَيحٍ، والشَّعبيِّ، وبه قال مسروقٌ، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ، وأصحابِ الرَّأيِ). ((الأوسط)) (12/605).
  2. (2) قال السَّرَخْسيُّ: (لا خلافَ أنَّه لا تَصِحُّ الكَفالةُ بنَفسِ الحَدِّ والقِصاصِ). ((المبسوط)) (9/90).
  3. (3) قال القُرطبيُّ: (الحَمالةُ في الحُدودِ ونحوِها -بمعنى إحضارِ المضمونِ فقط- جائزةٌ مع التَّراضي، غيرُ لازمةٍ إذا أبى الطَّالِبُ، وأمَّا الحَمالةُ في مِثلِ هذا على أن يَلزَمَ الحميلَ ما كان يلزَمُ المضمونَ من عقوبةٍ، فلا يجوزُ إجماعًا). ((تفسير القرطبي)) (9/240).
  4. (4) قال الكمالُ ابنُ الهُمامِ: (لا خلافَ أنَّه لا تكفيلَ بنَفسِ الحُدودِ والقِصاصِ). ((شرح فتح القدير)) (5/342).
  5. (5) يُنظَر: ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (4 / 679).
  6. (6) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (9/90)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 37).