الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: العِلمُ بقَدْرِ المالِ في الكَفالةِ بالنَّفسِ


لا يُشتَرَطُ العِلمُ بقَدْرِ المالِ الذي على المكفولِ في الكَفالةِ بالنَّفسِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكَفالةَ بالنَّفسِ لا بالمالِ، والبَدَنُ معلومٌ، فلا تَبطُلُ الكَفالةُ لاحتِمالِ عارِضٍ .
ثانيًا: لأنَّ ضَمانَ المجهولِ يَصِحُّ، وهو التِزامُ المالِ ابتداءً، فالكَفالةُ التي لا تتعَلَّقُ بالمالِ ابتداءً أَولى .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 9).
  2. (2) نَصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ ضَمانِ المجهولِ. ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (2/793)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 334).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 373)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 253).
  4. (4) ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 376). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 416).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/416)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 373).
  6. (6) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 416).