الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1953 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
1448 - في بيتِ أمِّ شَريكٍ، ثمَّ قال: تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رجلٌ أعمى.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ
1450 - عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ في امرأةٍ جَعَل لها زوجُها دارَها، فقال عُمَرُ: لها شَرطُها.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي