الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: قَتلُ المَجانينِ والمَعاتيهِ


لا يَجوزُ قَتلُ المَجانينِ والمَعاتيهِ مِن جِهةِ الكُفَّارِ، ما لم يُشارِكوا في القِتالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [528] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/ 29)، ((مختصر القدوري)) (ص: 232)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/ 381). ، والمالِكيَّةِ [529] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/ 197)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 176). ، والشَّافِعيَّةِ [530] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 243)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 222). ، والحَنابِلةِ [531] ((الفروع)) لابن مفلح (10/ 255)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 50). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، قال: ((وُجِدَتِ امرَأةٌ مَقتولةً في بَعضِ مَغازي رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ)) [532] أخرجه البخاري (3015) واللفظ له، ومسلم (1744). وفي بَعضِ طُرُقِ حَديثِ النَّهيِ عَن قَتلِ النِّساءِ [533] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/ 272). ، قال: ((ما كانت هذه تُقاتِلُ)) [534] أخرجه أحمد (5959)، والطبري في ((تهذيب الآثار- الجزء المفقود)) (1029)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (673) من حديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. صَحَّحه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5959)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (8/173). وأخرجه أبو داود (2669)، وابن ماجه بعد حديث (2842)، وأحمد (15992) مِن حَديثِ رَباحِ بنِ رَبيعٍ رَضيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحهـ)) (4789)، وابن الملقن على شرط البخاري ومسلم في ((البدر المنير)) (9/81)، وصَحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (15992)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2669): حسنٌ صحيحٌ. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أشارَ هذا الحَديثُ إلى أنَّ الموجِبَ للقَتلِ هو القِتالُ، والمَجنونُ والمَعتوهُ لَيسا مِن أهلِ القِتالِ؛ فلا يَجوزُ قَتلُهما ([535]( يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (4/ 120). .
ثانيًا: أنَّ المَجنونَ والمَعتوهَ مَرفوعٌ عنهما القَلَمُ لزَوالِ عَقلِهما، فليسا مُخاطَبَينِ بالأحكامِ؛ لأنَّ العَقلَ هو مَناطُ التَّكليفِ، فلا يَجوزُ قَتلُهما، كالصَّبيِّ [536] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (2/ 381)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 222). .
ثالثًا: أنَّ المَجنونَ والمَعتوهَ لا نِكايةَ فيهِما، أشبَها الصَّبيَّ، فلا يَحِلُّ قَتلُهما [537] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 50). .

انظر أيضا: