الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: قَتلُ النِّساءِ والصِّبيانِ في الجِهادِ


لا يَجوزُ قَتلُ النِّساءِ والصِّبيانِ في الجِهادِ قَصدًا إلَّا إذا شارَكوا في القِتالِ، فيَكونُ حُكمُهم حُكمَ الرِّجالِ [487] يُنظرُ تَفصيلُ هذه المسألةِ في: (الفَرع الثَّاني: قَتلُ الأَسْرى مِنَ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لَم يُقاتِلوا). .

انظر أيضا: