الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: قَتلُ رُسُلِ العَدوِّ


يَحرُمُ قَتلُ رُسُلِ الكُفَّارِ الذينَ وفَدوا إلى دارِ المُسلِمينَ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [التوبة: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ نَصٌّ على تَأمينِ المُشرِكِ المُستَجيرِ حَتَّى يَسمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يَعودَ إلى مَأمَنِه، وفي حُكمِ المُستَجيرِ الرُّسُلُ الذينَ يُبَلِّغونَ الرِّسالةَ، ويَرجِعونَ بجَوابِها [515] يُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (7/ 302)، ((شرح المصابيح)) لابن الملك (4/ 423). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: جاءَ ابنُ النَّوَّاحةِ وابنُ أُثالٍ رَسولا مُسَيلِمةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لَهما: ((أتَشهَدانِ أنِّي رَسولُ اللهِ؟ قالا: نَشهَدُ أنَّ مُسَيلِمةَ رَسولُ اللهِ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آمَنتُ باللهِ ورُسُلِه، لو كُنتُ قاتِلًا رَسولًا لَقَتَلتُكُما، قال عَبدُ اللهِ: قال: فمَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ الرُّسُلَ لا تُقتَلُ)) [516] أخرجه من طرقٍ: أحمد (3761) واللفظ له، والدارمي (2545)، وابن حبان (4878). صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((هداية الرواة)) (3912)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1/638)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (3761)، وذكر ثبوتَه ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (5/80). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلالةُ الحَديثِ صَريحةٌ في عَدَمِ جَوازِ قَتلِ الرُّسُلِ والوُفودِ، ولَو كانَ مِنهُم ما يوجِبُ القَتلَ لَولا الوِفادةُ [517] يُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (7/ 302). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ القَطَّانِ [518] قال ابنُ القَطَّانِ: (أجمَعوا أنَّ الرَّسولَ لا يَجوزُ قَتلُهـ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/ 337). .

انظر أيضا: