الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: ديةُ القَتلِ الخَطَأِ


تَجِبُ الدِّيةُ في القَتلِ الخَطَأِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء: 92] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
حُكمُ اللهِ جَلَّ ثَناؤُه في المُؤمِنِ يَقتُلُ خَطَأً بالدِّيةِ .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ شِهابٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخِطابِ نَشَدَ النَّاسَ بمِنًى: (مَن كان عِندَه عِلمٌ مِنَ الدِّيةِ أن يُخبرَني، فقامَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ، فقال: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرَأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فقال له عُمَرُ: ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتيَكَ، فلمَّا نَزَل عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أخبَرَه الضَّحَّاكُ، فقَضى بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ) قال ابنُ شِهابٍ: وكان قَتلُ أشيَمَ خَطَأً .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ تيميَّةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تفسير القرطبي)) (5/313، 314).
  2. (2) أخرجه من طرق: أبو داود (2927)، والترمذي (1415) باختلاف يسير دونَ قول ابن شهاب، ومالك (2/866)، واللفظ له. صَحَّحه الترمذي، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/117)، وابن الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (5/220)، والنووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (1/250)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/455)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1415).
  3. (3) قال ابنُ المُنذِرِ: (قال اللهُ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فحَكَم اللهُ في المُؤمِنِ يَقتُلُ خَطَأً بالدِّيةِ، ودَلَّتِ السُّنَنُ الثَّابتةُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ذلك، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ بهـ). ((الإشراف)) (13/177).
  4. (4) قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ في أنَّ قَومًا كُفَّارًا حَربيِّينَ أسلَمَ مِنهم إنسانٌ، وخَرَجَ إلى دارِ الإسلامِ فقَتَله مُسلِمٌ خَطَأً؛ فإنَّ فيه الدِّيةَ لولدِه، والكَفَّارةَ؛ فصَحَّ بذلك ما قُلنا). ((المحلى)) (10/215).
  5. (5) قال ابنُ رُشدٍ: (فأمَّا في أيِّ قَتلٍ تَجِبُ، فإنَّهمُ اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ في قَتلِ الخَطَأِ). ((بداية المجتهد)) (4/192).
  6. (6) قال ابنُ تَيميَّةَ: (وقاتِلُ الخَطَأِ تَجِبُ عليه الدِّيةُ بنَصِّ القُرآنِ واتِّفاقِ الأُمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/138).