الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: النَّوم الكثير المستثقَل


النَّومُ الكثيرُ المُستثقَل ناقضٌ للوضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثة أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبَولٍ ونومٍ ))
ثانيًا: أنَّ نَقْضَ الوضوءِ بالنَّوم يُعلَّلُ بإفضائِه إلى الحدَثِ، ومع الكثرةِ والغَلَبة يُفضي إليه، ولا يُحسُّ بخروجِه منه، بخلاف اليسيرِ، ولا يصحُّ قياسُ الكثيرِ على اليسيرِ؛ لاختلافِهما في الإفضاءِ إلى الحدَث
ثالثًا: أنَّ النَّومَ نفْسَه ليس بحدَث، وإنَّما الحَدَثُ: ما لا يخلو عنه النَّائِمُ، فأُقيم السَّببُ الظَّاهِرُ- وهو النَّوم الكثير- مَقامَه، كالسَّفَرِ مسافةَ قَصرٍ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن باز: (مَن نام نومًا مستغرَقًا، بطَل وضوءُه، سواء كان رجلًا أو امرأة... فإذا استغرق في النَّومِ فإنَّه يتوضَّأ، أمَّا إذا كان نومًا يسيرًا، فلا ينقُضُ الوضوءَ، مثل كونِه ينعَسُ ويشعُرُ بِمَن حولَهـ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/83). وقال أيضًا: (متى نام نومًا مستغرقًا زال معه شعوره، سواء كان جالسًا أو مضطجعًا، بطَل وضوءه... النَّوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شكٍّ، سواء كان جالسًا، أو مضطجعًا، أو ساجدًا، أو قائمًا) ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (5/202-203).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/39)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/48، 49).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/428)، ((حاشية الدسوقي)) (1/119).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/74)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/34).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/149)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/125).
  6. (6) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (1/128).
  8. (8) انظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/39-41).