الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم والقَيء، لا ينقُضُ الوضوءَ


الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم ، والقَيءِ، لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والظَّاهريَّة ، وهو قولٌ عند الحنابلةِ ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلف

انظر أيضا:

  1. (1) ومن ذلك ما يكون عبر الغسيل الكلوي الدموي.
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (1/117، 118)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 28).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (2/54)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/200).
  4. (4) قال ابنُ حزم: (بُرهان إسقاطِنا الوضوءَ من كلِّ ما ذَكَرْنا: هو أنَّه لم يأتِ قرآنٌ ولا سُنَّة ولا إجماعٌ، بإيجابِ وُضوءٍ في شيءٍ من ذلك). ((المحلى)) (1/236)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (2/54).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/179).
  6. (6) قال ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الأظهرُ أنَّه لا يجِبُ الوضوءُ مِن مسِّ الذَّكَر ولا النِّساءِ، ولا خروجِ النَّجاساتِ مِن غير السَّبيلينِ). ((مجموع الفتاوى)) (20/526، 21/242). ، وابنُ باز ((اختيارات الشيخ ابن باز)) لخالد آل حامد (1/187). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (الخارِجُ مِن غير السَّبيلين لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ قلَّ أو كثُر، إلَّا البَول والغائِط). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/198)، وينظر: ((الشرح الممتع)) (1/274).
    الأدلَّة:
    أولًا: من الآثار
    أثَرُ بكرِ بنِ عبد الله المُزنيِّ؛ قال: (رأيتُ ابنَ عُمر عصَر بَثْرةً في وَجهِه، فخرج شيءٌ مِن دَمٍ، فحَكَّه بين أصبَعَيه، ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ) رواه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم (176)، ورواه موصولًا عبد الرزَّاق في ((المصنف)) (1/145) بلفظ: ((فتَّهـ)) بدلًا من ((فحَكَّهـ))، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/138)، والبيهقي (1/141) (685). صحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (1/260)، وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (4/267)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (2/120) والألباني في ((حقيقة الصيام)) (18).
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ بَقاءُ الطَّهارة فإنَّ طهارَتَه ثبتَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثبَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، فإنَّه لا يمكِنُ رفْعُه إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/274).
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدمُ النَّقضِ؛ فمَن ادَّعى خلافَ الأصلِ، فعليه الدَّليلُ قال ابن عثيمين: (نحن لا نخرُج عمَّا دلَّ عليه كتابُ الله، وسُنَّة رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّنا متعبَّدونَ بِشَرعِ اللهِ؛ فلا يسوغُ لنا أن نُلزِمَ عِباد اللهِ بطهارةٍ لم تَجِبْ، ولا أن نرفَعَ عنهم طهارةَ واجبةً). ((الشرح الممتع)) (1/274).

  7. (7) قال ابن تيميَّة: (الأظهرُ أنَّه لا يجِبُ الوضوءُ مِن مسِّ الذَّكَر ولا النِّساءِ، ولا خروجِ النَّجاساتِ مِن غير السَّبيلينِ). ((مجموع الفتاوى)) (20/526، 21/242).
  8. (8) ((اختيارات الشيخ ابن باز)) لخالد آل حامد (1/187).
  9. (9) قال ابنُ عُثيمين: (الخارِجُ مِن غير السَّبيلين لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ قلَّ أو كثُر، إلَّا البَول والغائِط). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/198)، وينظر: ((الشرح الممتع)) (1/274).
  10. (10) رواه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم (176)، ورواه موصولًا عبد الرزَّاق في ((المصنف)) (1/145) بلفظ: ((فتَّهـ)) بدلًا من ((فحَكَّهـ))، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/138)، والبيهقي (1/141) (685). صحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (1/260)، وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (4/267)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (2/120) والألباني في ((حقيقة الصيام)) (18).
  11. (11) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/274).
  12. (12) قال ابن عثيمين: (نحن لا نخرُج عمَّا دلَّ عليه كتابُ الله، وسُنَّة رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّنا متعبَّدونَ بِشَرعِ اللهِ؛ فلا يسوغُ لنا أن نُلزِمَ عِباد اللهِ بطهارةٍ لم تَجِبْ، ولا أن نرفَعَ عنهم طهارةَ واجبةً). ((الشرح الممتع)) (1/274).