الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
1293 - يَجوزُ اشتِراطُ ما هو من مُقتَضى العَقْدِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجْماعَ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
1294 - إلى ما يَجوزُ بَيْعُه، فكان الآخَرُ كالمعدومِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/398). .
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)