الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ لُبسِ النِّساءِ للحَريرِ


يُباحُ للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ، وذلك باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ [371] ((مختصر القدوري)) (ص: 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/215). ، والمالكيةِ [372] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/498)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((حاشية العدوي)) (2/589). ، والشافعيةِ [373] ((المجموع)) للنووي (4/442)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/306). ، والحنابلةِ [374] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/57). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [375] قال ابنُ عبد البر: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ لِباسَ الحريرِ حَلالٌ للنِّساءِ). ((الاستذكار)) (8/318). وقال النووي: (وحكَى القاضى عن قومٍ إباحتَه للرجالِ والنساءِ وعن ابنِ الزبيرِ تحريمَه عليهما ثم انعقد الإجماعُ على إباحتِه للنِّساءِ وتحريمِه على الرِّجالِ). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). وقال أيضًا: (يجوزُ للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ والتَّحلِّي بالفِضَّة وبالذَّهَبِ، بالإجماع). ((المجموع)) (4/442). وقال الصنعاني: (انعقد الإجماعُ على حِلِّ الحَريرِ للنِّساءِ). ((سبل السلام)) (2/84). قال ابنُ الملقن: (والعلماءُ متفقونَ أنَّ الحريرَ مباحٌ للنساءِ إلَّا ما رُوي عن الحسنِ...، قال يونسُ بنُ عبيدٍ: كان الحسنُ يكرهُ قليلَ الحريرِ وكثيرَه للرجالِ والنساءِ حتى الأعلامَ في الثيابِ). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (28/10). قال ابنُ حزم : (ولباسُ المرأةِ الحريرَ والذهبَ في الصَّلاةِ وغيرِها: حلالٌ، على أنَّه قد اخْتُلِفَ في ذلك، فلم يُجِزْ ذلك قومٌ لهنَّ). ((المحلى)) (9/240).
الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عنِ ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجَعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144) واللفظ لهما، وابن ماجه (3595)
صححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2049)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4057)، وحسنه علي بن المديني كما في ((الأحكام الوسطى)) لعبدالحق الإشبيلي (4/184)، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وذهب إلى تصحيحه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (5434).

2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: ((أنَّه رأى على أمِّ كُلثومٍ رَضِيَ اللهُ عنها- بنتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بُردَ حَريرٍ سِيَراءَ [377]  السِّيَراءُ: نَوعٌ مِن الثيابِ فيه خُطوطٌ صُفرٌ، يُخالِطُه حريرٌ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/283)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/433)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/390). )) [378] أخرَجَه البُخاريُّ (5842).
3- عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((أُهْدِيَتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُلَّة سِيَرَاء، فبعثَ بها إليَّ فلَبِستُها، فعرَفتُ الغَضَبَ في وَجهِه، فقال: إنِّي لم أبعثْ بها إليك لتلبَسَها، إنَّما بعثتُ بها إليك لتُشَقِّقَها خُمُرًا بينَ النِّساءِ )) [379] أخرَجَه البُخاريُّ (2614)، ومُسْلِم (2071) واللَّفظُ له.

انظر أيضا: