الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ، ثم قال : إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4057
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه، "فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى، "وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ، "فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى، "ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ، "حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها