الموسوعة الحديثية


- عن أنس بن مالك أنَّهُ رَأَى علَى أُمِّ كُلْثُومٍ عليها السَّلامُ، بنْتِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَراءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : الزهري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5842
| التخريج : أخرجه أبو داود (4058)، والنسائي (5297)، والحاكم (6861) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الحرير للنساء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
يُشْرَعُ للمَرأةِ أنْ تَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ ما أباحَهُ الشَّارِعُ لها، وقدْ أباح لها لُبْسَ الحَريرِ دونَ الرِّجالِ، وأباح لها لُبْسَ الذَّهَبَ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أنسٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهُ رَأى على أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها، بنتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وزَوْجةِ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه «بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ»، أي: قَميصًا مِنْ حَريرٍ ذا خُطوطٍ وأضلاعٍ، ولم يَحصُلْ في ذلك إنكارٌ عليها.
وإنَّما رأى أنَسٌ رَضيَ اللهُ عنه ذلك من أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها؛ لأنَّه كان خادِمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان صغيرًا؛ فلعَلَّ ذلك كان ذلك قبل بلوغِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه. وأيضًا لا يلزَمُ من رؤيةِ أنَسٍ الثوبَ على أمِّ كلثومٍ رؤيتُها، فيحتَمِلُ أنَّه رأى ذيلَ القَميصِ مثلًا، أو لعَلَّ ذلك كان قبل الحِجابِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها