الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3789 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
1184 - : (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ.
كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الجِهادِ [3] الجِهادُ مَشروعٌ بالإجماعِ، وهو ماضٍ إلى يَومِ القيامةِ، قال ابنُ عَطيَّةَ: (واستَمَرَّ الإجماعُ على أنَّ الجِهادَ على أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فرضُ كِفايةٍ، فإذا قامَ به مَن قامَ مِنَ المُسلِمينَ سَقَطَ عَنِ الباقينَ). ((المحرر الوجيز)) (1/289). وقال المُلَّا عَليٌّ القاري: (لا شَكَّ أنَّ إجماعَ الأُمَّةِ أنَّ الجِهادَ ماضٍ إلى يَومِ القيامةِ لَم يُنسَخْ، فلا يُتَصَوَّرُ نَسخُه بَعدَ النَّبيِّ، وأنَّهُ لا قائِلَ أنَّ بقِتالِ آخِرِ الأُمَّةِ الدَّجَّالَ يَنتَهي وُجوبُ الجِهادِ). ((مرقاة المفاتيح)) (6/2453). وقال البُهوتيُّ: (الجِهادُ خُتِمَ به العِباداتُ؛ لأنَّهُ أفضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ، وهو مَشروعٌ بالإجماعِ). ((كشاف القناع)) (3/32).