الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يجِبُ على العامِلِ فِعلُه في المُزارَعةِ


يجِبُ على العامِلِ أن يعمَلَ فيما فيه صلاحُ الزَّرعِ مِن السَّقيِ والحِفظِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّ ما فيه صلاحُ الزَّرعِ فهو لازِمٌ للعامِلِ بإطلاقِ العَقدِ .

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ كُلَّ ما فيه صلاحُ الزَّرعِ وزيادتُه من السَّقيِ وقَطْعِ ما يحتاجُ إلى قطعِه كالحشيشِ المُضِرِّ بالزَّرعِ، وإصلاحِ مَوضِعِ التَّشميسِ، وتفريقِ الزِّبلِ، والحصادِ- على العامِلِ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540).
  2. (2) نصَّ من أجازها من الحنفيَّةِ على أنَّ كُلَّ ما يحتاجُ إليه الزَّرعُ قبل إدراكِه وجفافِه، ممَّا يرجِعُ إلى إصلاحِه؛ من السَّقيِ والحِفظِ، وقَلعِ الحشاوةِ، وحَفرِ الأنهارِ، ونحوِها- على العامِلِ. ينظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/236).
  3. (3) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540)