الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ الإسلامِ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ


يُشتَرَطُ الإسلامُ في الرَّقَبةِ المُحرَّرةِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [732] ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 86)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453). ، والشَّافِعيَّةِ [733] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/16)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360). ، والحَنابِلةِ [734] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه تحريرٌ في كفَّارةٍ، فلا يُجزِئُ فيه الكافِرُ، ككفَّارةِ القَتلِ [735] ((المغني)) لابن قدامة (9/547)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360).
ثانيًا: أنَّها قُربةٌ واجِبةٌ؛ فلا يكونُ الكافِرُ مَحَلًّا لها، كالَّزكاةِ [736] ((بداية المجتهد)) لابن رُشْدٍ (3/129)، ((تفسير القرطبي)) (6/281).

انظر أيضا: