الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1913 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
1041 - عليها أن تخرُجَ؛ وذلك لأنَّها صارت بائنةً منه لا تحِلُّ له، وعلى هذا لا يجوزُ له أن يخلوَ بها، فتَخرُجُ.
كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به) ((الكافي)) (2/623) وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ) ((منهاج الطالبين)) (ص: 257) ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204)
1046 - عن جابِرٍ رضِيَ اللهُ عنه: ((قُتِل أبي وعليه دَينٌ، فسَألَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غُرَماءَه.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)