الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: التَّنازُعُ في دَعوى المِلكِ بسَبَبِ الشِّراءِ في حالِ كَونِ العَينِ بيَدِ غَيرِ المُتَنازِعَينِ ولَم يَكُن هُناكَ مُرَجِّحٌ  


اختَلَفَ الفُقَهاءُ فيما إذا تَنازَعَ اثنانِ على عَينٍ، وادَّعى كُلٌّ مِنهُما أنَّه اشتَراها، ولَم يَكُن هُناكَ مُرَجِّحٌ [921] فإذا كانَ هُناكَ مُرَجِّحٌ يُحكَمُ لمَن رَجَحَت بَيِّنَتُه. ومِنَ المُرَجِّحاتِ: أن يَكونَ تاريخُ أحَدِهما أسبَقَ مِن تاريخِ الآخَرِ، فيُحكَمُ لمَن تاريخُه أسبَقُ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 401)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 348)، ((الفتاوى الهندية)) (4/ 74). ؛ على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُقضى بالشَّيءِ بَينَهما، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [922] عِندَ الحَنَفيَّةِ: إن أرَّخا وقتًا فصاحِبُ الوقتِ الأوَّلِ أَولى. ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 169)، ((الفتاوى الهندية)) (4/ 74). ، والمالِكيَّةِ [923] عِندَ المالِكيَّةِ على القَولِ المَشهورِ: أنَّه يُقسَمُ بَينَهما على قَدرِ الدَّعوى لا بالسَّويَّةِ، وقيلَ: مُناصَفةً. ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 223)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 544).   ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [924] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إن أرَّخا وقتًا فصاحِبُ الوقتِ الأوَّلِ أَولى، وإن لَم يُؤَرِّخا وقتًا، على القَولِ بالقِسمةِ: لكُلٍّ مِنهُما نِصفُ شَيءٍ بنِصفِ الآخَرِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 355)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 348).           ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [925] عِندَ الحَنابِلةِ: إن أرَّخا وقتًا فصاحِبُ الوقتِ الأوَّلِ أولى، وإن لَم يُؤَرِّخا وقتًا، على رِوايةِ القِسمةِ: يَتَحالَفانِ، ويَرجِعُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على البائِعِ بنِصفِ الثَّمَنِ، وله الفَسخُ. ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 401)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 397). ؛ وذلك لتَناقُضِ موجِبَيهِما، فأشبَهَ الدَّليلَينِ إذا تَعارَضا ولا مُرَجِّحَ [926] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 480). .
القَولُ الثَّاني: يُقرَعُ بَينَهما، فأيُّهُما وقَعَت عليه فهيَ له بَينَهما، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ [927] عِندَ التَّعارُضِ: القَولُ بالسُّقوطِ ويَحلِفُ كُلٌّ مِنهُما للآخَرِ، وعَلى القُرعةِ: مَن خَرَجَت له سُلِّمَ إلَيه الشَّيءُ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 355)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 348).    ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [928] وعَلى رِوايةِ القُرعةِ: هو لمَن قرعَ. ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 401). .
وذلك: لتَساويهِما في عَدَمِ اليَدِ، فيَصيرانِ كَمَن لا بَيِّنةَ لَهما [929] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 395). .

انظر أيضا: