الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: التَّنازُعُ في وَضعِ اليَدِ على الشَّيءِ إذا كانَ بيَدِ أحَدِهما


إذا تَنازَعَ اثنانِ في وَضعِ اليَدِ على الشَّيءِ، وكانَ بيَدِ أحَدِهما، فإنَّه يَبقى بيَدِ حائِزِه [930] كَأن يَتَنازَعَ اثنانِ على قَميصٍ، أحَدُهُما لابِسُه، والآخَرُ آخِذٌ بكُمِّه؛ فيُحكَمُ للابِسِه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [931] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 504 - 506)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 325). ، والمالِكيَّةِ [932] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 223)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 481) (4/ 309). ويُنظر: ((الفروق)) للقرافي (4/ 78). ، والشَّافِعيَّةِ [933] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 363). ، والحَنابِلةِ [934] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 250)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 420). ؛ وذلك لأنَّ تَصَرُّفَه أظهَرَ أنَّه يَختَصُّ بالمِلكِ، فكانَ صاحِبَ يَدٍ، فكانَ أَولى [935] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 325). .

انظر أيضا: