الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ


يَنعقِدُ نَذْرُ المَكروهِ، ويُستحَبُّ ألَّا يَفعَلَه ويُكَفِّرَ عنه، وهو مذهَبُ الحنابِلةِ ، واختارَه ابنُ عُثيمينَ ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي موسى الأشعرىِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نَفَرٍ مِن الأشعريِّينَ، فوافقْتُه وهو غَضبانُ، فاستَحْمَلْناه فحَلَف ألَّا يَحمِلَنا، ثمَّ قال: واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خَيرًا منها، إلَّا أتيتُ الذى هو خيرٌ وتحلَّلْتُها ))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عائِشةَ: (أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه لم يَكُنْ يَحنَثُ في يمينٍ قَطُّ، حتى أنزَلَ اللهُ كفَّارةَ اليَمينِ، وقال: لا أَحلِفُ على يَمينٍ فرأيتُ غَيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الَّذي هو خَيرٌ، وكَفَّرتُ عن يَميني )
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحديثِ والأثَرِ:
فيهما دلالةٌ على انعقادِ نَذْرِ المَكروهِ قياسًا على الحَلِفِ على المَكروهِ
ثالثًا: لأنَّ تَركَ المَكروهِ أَوْلى

انظر أيضا:

  1. (1)    ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/253)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275).
  2. (2)    قال ابنُ عُثيمين: (لو قال: «للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ آكُلَ بصلًا»، وأكْلُ البصلِ مَكروهٌ؛ فنقولُ: الأفضلُ ألَّا تأكُلَ، وتُكفِّر. ولو قال: «للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ آكُلَ ثُومًا»؛ فمِثلُهـ). ((الشرح الممتع)) (15/214).
  3. (3)    سُئِلت اللَّجنةُ الدَّائمةُ عن شخصٍ أصابه مرضٌ، فنذَرَ إنْ عُوفيَ مِنَ المرضِ أنْ يَصومَ سنتَينِ مُتتابعتَينِ؟ فأجابت: (نذْرُ والِدِكَ نذْرٌ مَكروهٌ، ويَكفي عن ذلك كفَّارةُ يمينٍ؛ وهي: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقَبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يَجِدْ صام ثلاثةَ أيَّامٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/218).
  4. (4)    أخرجه البخاري (6680) واللَّفظُ له، ومسلم (1649).
  5. (5)    المرادُ بالحِنْثِ: هو إتيانُ المحلوفِ عليه. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (8/369).
  6. (6)    أخرجه البخاري (6621).
  7. (7)    ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286).
  8. (8)    ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286).