الموسوعة الفقهية

مَسألةٌ: ضَوابطُ استِثمارِ أموالِ الوقفِ [951] ((الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي))


يجِبُ عندَ استِثمارِ أموالِ الوقفِ مُراعاةُ الضَّوابطِ الآتيةِ:
أ- أنْ تكونَ صِيَغُ الاستِثمارِ مَشروعةً، وفي مَجالٍ مَشروعٍ.
ب- مُراعاةُ تَنوُّعِ مَجالاتِ الاستِثمارِ؛ لتَقليلِ المخاطرِ، وأخْذِ الضَّماناتِ والكَفالاتِ، وتَوثيقِ العقودِ، والقيامِ بدِراساتِ الجَدْوى الاقتصاديَّةِ اللَّازمةِ للمَشروعاتِ الاستثماريَّةِ.
ج- اختيارُ وَسائلِ الاستِثمارِ الأكثرِ أمانًا، وتَجنُّبُ الاستِثماراتِ ذاتِ المخاطرِ العاليةِ بما يَقْتضيهِ العُرفُ التِّجاريُّ والاستِثماريُّ.
د- يَنْبغي استِثمارُ أموالِ الوقفِ بالصِّيَغِ المشروعةِ الملائمةِ لنَوعِ المالِ المَوقوفِ بما يُحقِّقُ مَصلحةَ الوقفِ، وبما يُحافِظُ على الأصلِ الموقوفِ، ومَصالحِ الموقوفِ عليهم. وعلى هذا؛ فإذا كانتِ الأصولُ الموقوفةُ أعيانًا، فإنَّ استثمارَها يكونُ بما لا يُؤدِّي إلى زَوالِ مِلكيَّتِها، وإنْ كانت نقودًا فيُمكِنُ أنْ تُستثمَرَ بجَميعِ وَسائلِ الاستِثمارِ المشروعةِ؛ كالمضارَبةِ، والمرابَحةِ، والاستِصناعِ... إلخ.
هـ- الإفصاحُ دَوريًّا عن عَمليَّاتِ الاستِثمارِ، ونشْرُ المعلوماتِ، والإعلانُ عنها حسَبَ الأعرافِ الجاريةِ في هذا الشَّأنِ.

انظر أيضا: