الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: مَوْتُ رَبِّ المالِ دونَ عِلمِ العامِلِ


تَبطُلُ المُضارَبةُ بمَوْتِ رَبِّ المالِ، سواءٌ عَلِمَ العامِلُ أم لم يَعلَمْ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَه ابنُ حَزْمٍ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عَزْلٌ حُكْميٌّ، فلا يَقِفُ على العِلمِ كما في الوَكالةِ .
ثانِيًا: لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فيَبطُلُ بالمَوْتِ كالوَكالةِ .
ثالِثًا: لأنَّ صاحِبَ المالِ إذا ماتَ فقدْ صارَ المالُ للوَرَثةِ، فلا يَحِقُّ التَّصرُّفُ فيه مِن قِبَلِ المُضارِبِ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يكنْ معَ الوَرَثةِ، وأمَّا العامِلُ إذا ماتَ فإنَّه يَبطُلُ أيضًا؛ لأنَّ عَقْدَ صاحِبِ المالِ إنَّما كانَ مع المَيِّتِ لا معَ وارِثِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (5/66)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/267)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/112).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/215)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/239)، ويُنظر: (((البيان)) للعمراني (7/227).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506).
  4. (4) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (مَسْألةٌ: وأيُّهما ماتَ بَطَلَ القِراضُ: أمَّا في مَوْتِ صاحِبِ المالِ فلأنَّ المالَ قد صارَ للوَرَثةِ، وقدْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ دِماءَكم وأمْوالَكم عليكم حَرامٌ». أمَّا في مَوْتِ العامِل، فلقَوْلِ اللهِ تَعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا [الأنعام: 164] ، وعَقْدُ الَّذي له المالُ إنَّما كانَ معَ المَيِّتِ لا معَ وارِثِهـ). ((المحلى)) (7/99).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/112).
  6. (6) ((البيان)) للعمراني (7/227).
  7. (7) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (مَسْألةٌ: وأيُّهما ماتَ بَطَلَ القِراضُ: أمَّا في مَوْتِ صاحِبِ المالِ فلأنَّ المالَ قد صارَ للوَرَثةِ، وقدْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ دِماءَكم وأمْوالَكم عليكم حَرامٌ». أمَّا في مَوْتِ العامِلِ فلقَوْلِ اللهِ تَعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا [الأنعام: 164] ، وعَقْدُ الَّذي له المالُ إنَّما كانَ معَ المَيِّتِ لا معَ وارِثِهـ). ((المحلى)) (7/99).